الإمام أحمد المرتضى

292

شرح الأزهار

فلم يفعل بعض ما أمر قال مولانا ( عليلم ) هذا هو الصحيح كما في الأزهار أما لو كانت المخالفة تؤدي إلي الاستهلاك لم يستحق شيئا ( 1 ) من الأجرة بل يملكه ويغرم القيمة ( 2 ) فعلى هذا لو استؤجر على نسج عشرة أذرع من غزل فنسج منه اثني عشر ذراعا لم يستحق للذراعين ( 3 ) من الأجرة شيئا بل يملكهما ( 4 ) ويغرم غزلهما واستهلاكهما يحصل بالنسخ لا بالمد ( أو ) خالف ( في المدة لتهوين أو عكسه ) مثاله أن يستأجره على حمل كتاب أو غيره إلى بلد كذا في ثلاثة أيام ( 5 ) فسارا ربعا أو خمسا أو ستا وعكسه أن يستأجر بعيرا ليسير به إلى موضع كذا في خمسة